الشيخ فاضل اللنكراني

346

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة 16 - قد عرفت ان المحرم لبس الحرير المحض ] مسألة 16 - قد عرفت ان المحرم لبس الحرير المحض اى الخالص الذي لم يمتزج بغيره فلا بأس بالممتزج ، والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ، ، ويشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصح الصلاة فيه فلا يكفى مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وان كان كافيا في رفع حرمة اللبس ، نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه . ( 1 )